الشيخ محمد باقر الإيرواني

162

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

5 - الانقلاب إذا انقلب الخمر خلّا طهر ، ويطهر بالتبع اناؤه واشترط المشهور عدم ملاقاته نجاسة خارجية . والمستند في ذلك : 1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلّا فللنصوص المستفيضة ، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس » « 1 » . 2 - واما طهارة الاناء تبعا فلما تقدم نفسه بالدلالة الالتزامية ، لعدم امكان تحقق الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الاناء على نجاسته . 3 - واما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر ونحو ذلك - قبل الانقلاب فقد يعلل بان ما دل على الطهارة بالانقلاب ناظر إلى النجاسة الخمرية دون النجاسة العارضة . وقد يجاب بان الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيا ، وبقيت نجاسته خمرية فقط ، فلا مانع من شمول الاخبار له - لانحصار النجاسة بالخمرية - وإلا أمكن شمولها له أيضا بإطلاقها فان صنّاع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من إصابة النجاسة له .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 .